ابن عابدين

77

حاشية رد المحتار

والبزازية والبحر من كتاب النكاح ، وقدمناه في باب الولي فراجعه ، خلافا لما قاله ط هناك بحثا من أن له التوكيل قياسا على هذه المسألة الثالثة ، فافهم . قوله : ( لحصول المقصود ) لان الاحتياج فيه إلى الرأي لتقدير الثمن ظاهر وقد حصل ، بخلاف ما إذا وكل وكيلين وقدر الثمن ، لأنه فوض إليهما مع تقدير الثمن ظهر أن غرضه اجتماع رأيهما في الزيادة واختيار المشتري كما مر . درر . قوله : ( خلافا للخانية ) راجع إلى الخصومة كما قيده في المنح والبحر . قوله : ( ينفذ عليه ) أي على الأجنبي . بحر عن السراج . قوله : ( وإن وكل ) أي الوكيل . قوله : ( أي بالامر ) أو وكالة ملتبسة بالامر بالتوكيل : أي الاذن به . قوله : ( وينعزلان ) أي الوكيل الأول والثاني . قوله : ( بموت الأول ) أي الموكل ، وكان الأولى التعبير به ح . قوله : ( وفي البحر ) الذي في البحر نسبة أن الثاني صار وكيل الموكل فلا يملك عزله فيما إذا قال اعمل برأيك إلى الهداية ، ونسبة أن له عزله في قوله اصنع ما شئت إلى الخلاصة . ثم قال : وهو مخالف للهداية ، هلا أن يفرق بين اصنع ما شئت وبين اعمل برأيك ، والفرق ظاهر . وعلل في الخانية بأنه لما فوضه إلى صنعه فقد رضي بصنعه وعزله من صنعه ا ه‍ . فليس في كلام الخلاصة والخانية التصريح بمخالفة أحدهما للآخر فيحتمل أن في المسألة قولين ، ودعوى صاحب البحر ظهور الفرق غير ظاهرة لما في الحواشي اليعقوبية والحواشي السعدية أنه ينبغي أن يملكه في صورة اعمل برأيك لتناول العمل بالرأي العزل كما لا يخفى اه‍ . قوله : ( بخلاف اعمل برأيك ) بحث فيه في الحواشي اليعقوبية والسعدية . قوله : ( واعلم ) تكرار مع ما تقدم أول الكتاب مستوفى ح . قوله : ( زواهر الجواهر وتنوير البصائر ) هما حاشيتان على الأشباه : الأولى للشيخ صالح ، والثانية لأخيه الشيخ